مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بمفتشي التوجيه المدرسي والمهني المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 24
يرسم مفتشو التوجيه المدرسي والمهنى المتدربون الذين نجحوا في نيل شهادة كفاءة تفتيش التوجيه المدرسي والمهني في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم .
تنظم شهادة الكفاءة للتفتيش في التوجيه المدرسي والمهني طبقا لاحكام هذا المرسوم .