الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بمفتشي التوجيه المدرسي والمهني المتتلمذين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 21
يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الأولي لنمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - الالتحاق بسنة التكوين الأولي، بناء على المسابقة فقط :
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين قضوا 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
2 - الالتحاق بسنة التكوين الثانية، بناء على الشهادة :
أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين - قضوا 3 سنوات في التعليم بهذه الصفة ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- المستشارون التربويون والمعلمون المتخصصون الذين قضوا 3 سنوات في العمل بهذه الصفة، وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا 5 سنوات في العمل بهذه الصفة، والمعلمون المرسمون الذين قضوا 8 سنوات في العمل بهذه الصفة. ويجب على هؤلاء المترشحين أن يكونوا شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى | حائزين لشهادة الليسانس في علم النفس أو علوم وادارة - دور المعلمين المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة | التربية، ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .. 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه