الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة الأولى
تتم كل عملية تكوين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية الذي أنشيء بالمرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، في ثلاث (3) مراحل متكاملة ولازمة :
مرحلة التكوين الأولي، وتنظم لاعداد - الموظفين المعنيين لشغل منصب من مناصب المسؤولية، مرحلة التكوين المتواصل، وتنظم لترسيم - الموظفين المتدربين العاملين،
- مرحلة التكوين المستمر، وتنظم لتحسين مستوى الموظفين المرسمين العاملين وتجديد تكوينهم .