الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بمفتشي التعليم الاساسي المتتلمذين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 15
يمكن أن يلحق بالفروع، التي تقدم التكوين الاولي لنمط مفتش التعليم الاساسي، المترشحون الذى تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - الالتحاق بسنة التكوين الأولي بناء على المسابقة فقط :
- أساتذة التعليم المتوسط والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون، المرسمون !
الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولم تقل أعمارهم عن سبع وعشرين (27) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- المعلمون المرسمون الذين قضوا سبع سنوات في التعليم الفعلى بهذه الصفة، ولم تقل أعمارهم عن سبع وعشرين (27) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
2 - الالتحاق بسنة التكوين الثانية :
أ) بناء على الشهادة : أساتذة التعليم المتوسط، والمعلمون المتخصصون، والمستشارون التربويون، والمعلمون المتوفرة فيهم شروط السن والأقدمية في الوظيفة التي ذكرت في رقم 1 من هذه المادة، الذين يحملون شهادة الليسانس التعليمية .
- أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات في التعليم الفعلى بهذه الصفة، ولم تقل اعمارهم عن ثمان وعشرين (28) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
ب) بناء على المسابقة : أساتذة التعليم المتوسط، والمعلمون المتخصصون، والمعلمون المتوفرة فيهم شروط السن والاقدمية في الوظيفة i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه التي ذكرت في رقم - - - من هذه المادة، الذين لهم شهادتان من الليسانس التعليمي (حسب النظام القديم) أو شهادة النجاح التام في أربعة سداسيات جامعية في تحضير مهن تعليمية .