مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة برؤساء مؤسسات التكوين المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 14
يرسم في نهاية التكوين المتواصل، رؤساء المؤسسات المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لادارة مؤسسات التكوين طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم .