مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة برؤساء مؤسسات التكوين المتتلمذين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 12
يمكن أن يلتحق بالفروع، التي تقديم التكوين الاولي لنمط رؤساء مؤسسات التكوين في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف رؤساء المؤسسات طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.