الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية، ويتولى الاشراف على عمل المركز والتعامل باسمه والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه، وذلك في حدود الاختصاصات التي تخولها اياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة و : يساعد مدير المركز في أداء مهمته أربعة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 13 على الاقل :
مدير للدراسات، يكلف بالتنظيم التربوى للتكوين الاولى ، مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب - لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، مدير للبحث والتوثيق التربويين، ويكلف بانجاز أعمال البحث التربوي والتجريب والنشر وتطويرها ، مدير للادارة، ويكلف بتسيير المركز اداريا وماليا.