مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يتولى ادارة المركز مدين يساعده مجلس تسيير وتوجيه . ويعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الاساسي من بين موظفى التربية المصنفين فى السلم 14 على الاقل .
وتنهى مهامه على الشكل نفسه ..