مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة 4
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- تكوين اطارات التفتيش والادارة والتسيير والتنشيط المدرسي ، تحسين مستوى اطارات التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل الملائمة ، المشاركة في أعمال البحث التربوي - والتجريب .