مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة 3
يمكن أن تنشأ فروع ملحقة بالمركز في أي مكان من التراب الوطنى بقرار يصدره وزير التربية والتعليم الاساسي.