مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 30
يضع مدير المركز حساب التسيين ويشهد بأن مبلغ المستندات المالية الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لتسجيلاته الحسابية .
ويعرض حساب التسيير على مجلس التسيير والتوجيه قبل فاتح أبريل الذى يلى قفل السنة المالية، مشفوعا بتقرير يشتمل على التفصيلات والشروح المفيدة بخصوص التسيير المالي للمركز .
و يعرض بعد ذلك على الوزير الوصى للموافقة عليه، ويكون مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس التسيير والتوجيه .