الباب الثالث — النظام المالى
المادة 28
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات :
1 - باب الموارد :
- المساعدات المالية للمؤسسة من الجماعات | والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية ، منح الطلبة المتدربين ، التعويضات المالية المدفوعة عن أعمال | - البحث والتوثيق التي يقوم بها المركز ،
- المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الاجنبية ،
- عائدات الاملاك والاموال ،
- الهبات والوصايا . 2 باب النفقات :
نفقات التسيير بما في ذلك الرواتب والاجور - المسبقة وأي نوع من التعويضات ، مصاريف التداريب والرحلات الدراسية ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف - المركز .