مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 26
يعرض المدير ميزانية المركز بعد اعدادها على مجلس التسيير والتوجيه الذي يتداول في شأنها على أبعد تقدير، يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت الميزانية لها، ثم تعرض على الوزير الوصى للموافقة عليها.