مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 24
يعد الموظفون الذين يعهد اليهم القيام بمهمة التعليم في المركز في وضعية خدمة فعلية عادية ويعملون بالتوقيت الكامل أو الجزئي طبقا لاحكام المادة 42 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه .. :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 وعلاوة على ذلك، يمكن الاستعانة بموظفين مكونين حسب أحكام المادة 16 من الامر رقم 76-35 المشار اليه أعلاه .