مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 23
تسجل محاضر أشغال مجلس الاساتذة في دفتر خاص يوقع عليه رئيس الجلسة وكاتبها الذي يعينه مدير المركز لهذا الغرض.