مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 20
تبدى اللجنة التربوية رأيها فيما يأتي :
- اعداد مخططات دراسية للتكوين ،
- تطبيق برامج التكوين ، ضبط المناهج التربوية ،
- البحث التربوي والتوثيق ، تحسين المستوى وتجديد التكوين .
وعلاوة على ذلك تتحول اللجنة التربوية الى لجنة ترشيح .