مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
تتكون اللجنة التربوية التي يرأسها مدير المركز من :
- - مدين الدراسات مدين التداريب ،
- مدير البحث والتوثيق التربويين مدير الادارة ، مكون عن كل مادة تدرس ، متدرب يمثل كل نمط يتابع تكوينه في المركز .