مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
تكون قرارات مجلس التسيير والتوجيه نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر على وزير التربية والتعليم الاساسى، الا اذا أبدى الوزير معارضته صراحة أو أوقف تنفيذها .