مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسه أو باقتراح من مدير المركز أو طلب الاغلبية البسيطة لاعضائه . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية .