الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يتكون مجلس التسيير والتوجيه من :
مدير التكوين بوزارة التربية والتعليم الأساسي، رئيسا ،
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي .
للجمهورية الجزائرية 855
- متفش مكلف بالادارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، مدير المركز ، مدير الدراسات ، مدير التداريب ، مدير البحث والتوثيق التربويين .
مدير الادارة ، رئيس مؤسسة للتطبيق، يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة التكوين في المؤسسة ،
- ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة الادارة والخدمة في المؤسسة ،
- ممثلين اثنين ينتخبهما الموظفون الذين يتابعون تكوينهم ، ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة ..