مرسوم رقم 81-124 · ج.ر عدد 25 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 846

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.