المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية 600.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة - 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000 الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية