مرسوم رقم 81-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 846
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 31 01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية» . -