مرسوم رقم 81-124
مرسوم رقم 81 124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 846
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.