مرسوم رقم 81-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 830
المادة 8
يتم التنظيم الداخلي لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزارة المالية وكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .