المادة 7
تتولى مديرية الادارة العامة بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، توفير الدعائم البشرية والمالية والمادية لاختصاص الادارة المركزية، وتسير ذلك .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة .
1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون ا الاجتماعية، وتكلف بمايأتي :
- توظف وتتابع الشؤون المهنية للموظفين التابعين للادارة المركزية
- تشارك في تنظيم المسابقات والامتحانات المتعلقة بالاسلاك المشتركة بالاتصال مع الهياكل المعنية فى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه تسير مهن الاسلاك النوعية التابعة للقطاع تسير الخدمات الاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل النقابية .
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بماياتي :
- تعد ميزانيتى التجهيز والتسيير، بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- - تخصص نفقات التسيير وتأمر بصرفها، تسير عمليات التجهيز المركزية ، تتولى كتابة اللجنة الوزارية للصفقات. -
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بماياتي :
تحصي احتياجات الادارة المركزية، تقتني معدات تسيير مصالح الادارة المركزية وتوزعها،
- تسير ممتلكات كتابة الدولة للغابات | واستصلاح الاراضي، وتضبط جردها، المطوعة الرسمية : 2 فرو في 11 شارع
- تراقب تسيير ممتلكات المصالح غير المركزية أو المصالح المستقلة، الموضوعة تحت وصاية الادارة المركزية
- تسير حظيرة السيارات والمصالح المشتركة .