المادة 6
تتولى مديرية حماية الغابات بالتشار مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، السهر على الثروة النباتية الموكل أمرها الى القطاع.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الحرائق
- المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض.
1 - المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الحرائق وتكلف بما يأتي :
- تختار تقنيات الوقاية ومكافحة الحرائق، وتجهيزاتها ،
- تعد، بالاشتراك مع الهياكل الوطنية المعنية الأخرى، برامج العمل والتعبئة ومخططاتها في مجال الوقاية ومكافحة الحرائق ، تقيم المنشآت الاساسية الضرورية لانجاز مهمتها، وتسيرها،
- تستغل المعلومات المتعلقة بميدانها، قصد استخلاص أولويات التدخل التي تقترحها على السلطات السلمية ، تعد الحصائل السنوية .
2 - المديرية الفرعية للوقاية ومكافحة الطفيليات وتكلف بما يأتي :
تعد برامج الوقاية وكشف الطفيليات والامراض، ومكافحتها ،
- تستخلص الاختيارات التقنية في ميدان الوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض، بالتعاون مع المصالح المعنية في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ،
- تطبق هذه البرامج وتسهر على ذلك ،
- تعد الحصائل السنوية لعمليات الوقاية والمكافحة ..