المادة 4
تتولى مديرية استصلاح الاراضي توسيع الثروة الغابية ومكافحة الانجراف شعبان عام 1401 ه ، 3 المديرية الفرعية لمكافحة زحف الصحراء - وزحف وتكلف، بالاشتراك مع الهياكل المعنية بوزارة الصحراء، في اطار الاستثمار المندمج، وذلك الفلاحة والثورة الزراعية بالاشتراك والمؤسسات الوطنية مع الهياكل المعنية في وزارة الفلاحة الأخرى، بما يأتي :
والثورة الزراعية والوزارات المعنية الأخرى.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لاستصلاح الاراضي ،
- المديرية الفرعية للتشجير ،
- المديرية الفرعية لمكافحة زحف الصحراء .
- تقرر برامج مكافحة زحف الصحراء، لاسيما في اطار السد الاخضر، وتتابع ذلك،
- تشارك في تحديد برامج البحث في ميدان مكافحة زحف الصحراء .