مرسوم رقم 81-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 830
المادة الأولى
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائي