مرسوم رقم 81-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 123 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 830
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يساعده الامين العام من ست مديريات :
- مديرية الدراسات والتخطيط
- مديرية التهيئة وتسيير الثروة الغابية
- مديرية استصلاح الاراضي،
- - مديرية حماية الطبيعة وتطويرها، مد مديرية حماية الغابات
- مديرية الادارة العامة .