مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 9
يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة التخصصات التي يعدلها المعهد، بقرار وذلك حسب الاحتياج للاطارات، المسجل في المخطط الوطني للتنمية .