المادة 3
يقبل في مسابقة الدخول للسنة الاحكام المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 الأولى من المعهد التقنولوجي الفلاحي :
أ المترشحون الحاصلون على شهادة انهاء دراسة السنة الثالثة الثانوية فرع العلوم أو الرياضيات التقنية، البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة،
ب - المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر الذين لهم صفة تقنى في الفلاحة ، ج المترشحون البالغون 35 سنة على الاكثر | المتخرجون من المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي