مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 2
يقبل بناء على الشهادة في السنة الاولى بالمعهد التقنولوجي الفلاحي المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا (الفرع العلمى والتقنى | والرياضي) أو على شهادة معادلة لها، الذين لا تقل أعمارهم عن 25 سنة .