مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة الأولى
يتم القبول في المعهد التقنولوجي الفلاحي بمستغانم بناء على الشهادة أو المسابقة.
الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833