مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 17
يعين المهندسون اثن انتهاء الدراسة لدى المصالح المستعملة طبقا لمخطط الاستخدام الذي يعده وزير الفلاحة والثورة الزراعية .