مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 16
يحمل الطلبة المهندسون الحاصلون على الشهادة، صفة مهندس فى الزراعة التطبيقية .
يسلم الشهادة وزير الفلاحة والثورة الزراعية .