مرسوم رقم 81-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة 10
يستغرق التكوين حلقة مدتها ثمانية سداسيات (8) :
1) تخصص السداسيات الستة الاولى المسماة الجذع المشترك» لتجانس المستوى واكتساب المعارف العلمية والتقنية اللازمة للشروع في التخصص عن طريق دروس نظرية وأعمال تطبيقية وتداريب ، ب يخصص السداسيان الاخيران المسميان التخصص لاكتساب التقنيات الفلاحية المطبقة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية .