مرسوم رقم 81-121
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-121 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 831
المادة 5
تنشط وتنسق المديرية العامة للدراسات والتخطيط مشاريع مخططات التنمية التي تستهدف ادماج جميع عمليات التجهيز والاستثمار الواجب انجازها في مجال الفلاحة وتشجيع جميع الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وبالاتصال مع المديريات المعنية في الادارة العامة وكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ..
الباقي بدون تغيير ..