المادة 3
تتمم الفقرة 4 وما في المقطع الاخير من المادة II من المرسوم رقم 80 159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالاتي :
ه تحدد، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى والمؤسسات المختصة الاخرى مناطق الاستصلاح البعلية والمسقية، وتضبط التجهيزات وكيفيات التنظيم والتسيير المرتبطة بها ..
تتخذ، بالاتفاق مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى جميع التدابير الرامية الى الحفاظ على الاراضى الزراعية أو القابلة للزراعة وحمايتها .