المادة 2
تتولى المديرية العامة للتكوين والادارة العامة تسيير الموظفين التابعين للوزارة وتضع تحت تصرف المصالح المركزية وغير المركزية والمؤسسات ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت الوصاية الوسائل والدعائم البشرية والمالية والمادية الضرورية لعملها، وتعد لهذا الغرض ميزانية التسيير بالاتصال مع المصالح المعنية فى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ..
كما تتولى في ميدان التكوين، بالتشاور مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، تحديد وتطبيق التدابير الرامية الى تزويد القطاع الفلاحي بالاطارات والتقنيين من مختلف الانماط، وتقوم بتحسين مستوى الاعوان العاملين وتكوينهم مهنيا وتطوير مناهج التكوين والتعميم الفلاحي والوسائل.
التعليمية المطابقة لذلك».
الباقي بدون تغيير .