مرسوم رقم 81-121
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-121 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 831
المادة 15
تحدد المديرية العامة للانتاج النباتي الاهداف السنوية والمتعددة السنوات في مجال الانتاج النباتي من حيث الوسائل والتقنية والتعميم الفلاحي .
وتكلف علاوة على هذا باستخلاص الاختيارات التقنية للوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض في ميدان حماية النبات بالتعاون مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
الباقي بدون تغيير) .