مرسوم رقم 81-120 · ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 120 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 - يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 830

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.