مرسوم رقم 81-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 34
يكون مدير المركز أمرا بصرف الميزانية. ويتولى مباشرة النفقات والامر بصرفها.
واعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
ويمكن أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته ، لهذا الغرض، الى عون أو أكثر.