الباب الثالث — النظام المالى
المادة 33
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات .
ويتضمن باب الموارد :
I 2 - مو موارد التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات الوطنية ، 2 حصائل ايرادات النظام الداخلي ، - -3 اعانات الدول أو الهيئات الاجنبية ، -4 الهبات والوصايا ،
5 - حصيلة بيع المنشورات ،
6 - الايرادات المختلفة .
لمدير المركز، بعد ترخيص من السلطة الوصية، أن يقبل أو يرفض الاعانات أو الهبات أو الوصايا تقدم للمركز دون مسؤولية أو شرط أو تخصيص عقاري .
ويتضمن باب النفقات : 1 نفقات التسيير الاداري والتربوى ،
2 - نفقات التجهيز ،
3 - جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المركز وصيانة أملاكه .