مرسوم رقم 81-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . 829
المادة الأولى
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح كما يلي :
المادة 12 : تمنح الرخص والاعتمادات بقرار من وزير السياحة وبناء على رأى لجنة تتكون من : .
- - المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة رئيسا ، مدير الوصاية والتنظيم ، مدير التفتيش والمراقبة ،
- ممثل وزير النقل والصيد البحري .