المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية نة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية
- تحدوهما روح النضال المشترك والتعاون المنبثق عن ايمان الشعبين الشقيقين الجزائري والسورى بالاخوة التي تربطهما، ورغبة في انماء وتوطيد العلاقات التجارية
- والاقتصادية بين بلديهما وتسهيل التبادل التجارى بينهما بما يتفق والصلات القومية المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما، قد اتفقتا على مايلي :