المادة 7
تتولى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية انجاز الاستثمارات المخصصة لتنمية الهياكل الاساسية والتجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ومراقبتها ومتابعتها .
وبهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
- تعد وتضبط جميع المعطيات والعناصر الضرورية لاعداد برامج قطاع التعليم الثانوى والتقني ومخططه، تقوم بالدراسات التي تسبق تحديد المقاييس التقنية وكلف المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية، تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم والبحث العلمى، وخاصة مديريتها للشؤون المالية والوسائل،
- تنفذ وتراقب ميزانية التجهيز التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
- تشارك في اعداد برنامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز تراقب وتتابع تقدم الدراسات في مجال - الهياكل المدرسية وتجهيزها،
- تراقب استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية التجهيز .
وتشتمل مديرية المنشآت المدرسية وتجهيزها على المديريات الفرعية التالية :
1 - المديرية الفرعية للخريطة المدرسية
2 - المديرية الفرعية للدراسات والمباني المدرسية، 3 المديرية الفرعية للتجهيزات المدرسية .
للجمهورية الجزائرية 799 1 المديرية الفرعية للخريطة المدرسية وتكلف بما يأتي :
- تعد الخريطة المدرسية في قطاع التعليم الثانوى والتقنى بالتنسيق مع المصالح المعنية ولاسيما المديرية العامة للتخطيط في وزارة التعليم والبحث العلمى، وبالاتصال مع مصالح وزارة التربية والتعليم الاساسي تراقب تطبيق الخريطة المذكورة، و بهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي :
تدرس المعطيات المتعلقة باحتياطات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وتضبط فيما يخصها مجموع التقنيات الكفيلة ببلورة أهداف التعليم الثانوى والتقنى قصد استعمال المنشآت الاساسية وتجهيزات ووسائل عمل مؤسسات كتابة الدولة استعمالا معقولا.
تشارك في ضبط أولويات الانجاز وتحديدها فى ميدان التعليم الثانوي والتقني على الصعيد الوطنى، طبقا لاهداف مخطط التنمية تشارك في تحديد مقاييس اختيار مواقع مؤسسات التعليم الثانوى والتقني، وتقوم بتطبيقها تبعا لتطور المنظومة التربوية تقترح وفق اعداد التلاميذ المحتملة توزيعا نوعيا معقولا لمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى التي تقام في أنحاء التراب الوطني، تنسق البرامج التربوية الخاصة بالمباني المدرسية، تنسيقا معقولا ودقيقا .
وتدرس في هذا الاطار، وتحدد، بالاتصال مع المصالح المعنية :
نوع مؤسسات التعليم الثانوى التي ستنجز ونمطها وحجمها .
شعب التعليم والتكوين في جميع المستويات، نوعية الاقسام التربوية التي تفتح في كل مؤسسة سنويا وعددها، 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه عدد موظفى التعليم التقني والاداريين والقائمين بالخدمة اللازمين لسير مؤسسات التعليم الثانوى والتقني، وانماطهم . 2 المديرية الفرعية للدراسات والبناءات - المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية الخاصة بالاستثمار في مجال المباني المدرسية تبعا للاهداف المحددة في التخطيط،
- تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس المنشآت الاساسية ولاسيما على صعيد الدراسات والبناء، تراقب وتتابع الدراسات حرصا على تطابقها مع الاهداف المرسومة في مخطط التنمية المقرر،
- تقرر القوائم الدقيقة المتعلقة بالاحتياجات الى المباني، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تشرف على العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بابرام الصفقات والعقود وتبليغها في مجال المبانى المدرسية وتضبطها طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تراقب وتتابع المباني والاصلاحات تقنيا | وماليا وإداريا،
- تتأكد من الكشوف المالية في مجال الدراسات والمباني المدرسية، وتصفيها .
3 - المديرية الفرعية للتجهيزات المدرسية وتكلف بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية الخاصة باستثمار التجهيزات المدرسية تبعا للاهداف المحددة في التخطيط،
- تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس التجهيزات، ولاسيما على صعيد الدراسات والانجاز تراقب وتتابع الدراسات حرصا على تطابقها مع الاهداف المرسومة في مخطط التنمية المقرر
- تقرر القوائم الدقيقة المتعلقة بالاحتياجات الى التجهيزات المدرسية
- تعد الوثائق الضرورية للحصول على الموافقات المتعلقة بالاستيراد على حساب ميزانية التجهيز،
- تشرف على العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بابرام الصفقات والعقود وتبليغها في مجال التجهيز، وتضبطها طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تتأكد من الكشوف المالية في مجال الدراسات والتجهيزات المدرسية وتصفيها .