المادة 5
تتولى مديرية التعليم فيما يخصها المشاركة والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة التعليم والبحث العلمي في اقامة منظومة وطنية موحدة للتربية والتكوين وتسهر في هذا الصدد على تماسك التعليم الثانوى والتقنى وتوحيدهما بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية .
وبهذه الصفة تضطلع بالمهام التالية :
تسهر على اعداد وضبط الدراسات - الضرورية للقيام باصلاح التعليم الثانوى والتقنى عن طريق ما يأتي :
تعيد تنظيم التسلسل الدراسي .
تحدد تنظيم الشعب ومحتواها وبرامج التعليم التحسيني في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، تعد وتضبط جميع الطرق التربوية الكفيلة بتحسين فعالية التعليم الثانوى والتقني ونوعيتهما، تطور البحث التربوى والعلمى فى هذا الميدان للجمهورية الجزائرية 795 تعيد تنظيم التكوين التربوى لاعضاء سلك التدريس، تحدد كيفيات مراقبة المعلومات ،
- تشارك في اعداد برامج التعليم الثانوى والتقني المقدم في قطاعات معنية أخرى، وفي مراقبة ذلك،
- تعد وتقترح مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بالانشطة التربوية، بالاتصال مع المصالح المعنية وطبقا للسياسة الوطنية في مجال التعليم، وتسهر على تطبيقها وتراقب تنفيذها وتعد حصائلها الدورية .
- تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في اعداد الخريطة المدرسية في مجال التعليم الثانوى والتقني وتسهر على تطبيقها .
- I وتشتمل مديرية التعليم على المديريات الفرعية التالية :
I المديرية الفرعية للتعليم التقني ،
2 - المديرية الفرعية لتجانس التعليم التقني ،
3 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى ،
4 - المديرية الفرعية للبحث التربوي والوسائل التعليمية . 1 المديرية الفرعية للتعليم التقني، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لتنظيم التعليم التقني وتطويره،
- تشارك في الدراسات والاعمال التربوية والعلمية المرتبطة باعداد الاصلاح في ميدان التعليم التقني والقيام به ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية التي تقدمها الى المصالح المعنية قصد اقتراح جميع مشاريع 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه النصوص التنظيمية المتعلقة بها، ثم تسهر على تطبيقها في مؤسسات التعليم التقني، تدخل فى التعليم التقنى تدريجيا وبصفة معقولة الطرق الكفيلة بادماج التكوين التقني في الحياة المحلية
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية والتحسينية المخصصة لتلاميذ التعليم التقنى، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة وتسهر على تطبيقها ، تنظم التشاور مع المؤسسات المعنية لانجاز جميع الدراسات والاشغال التي لها علاقة بتوحيد برامج التعليم التقني وانسجامها على اختلاف أنواعها، كما تتابع الاشغال وتتولى تلخيصها.
تدرس وتعد وتقترح أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان التعليم التقني. 2 المديرية الفرعية لتجانس التعليم التقنى وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح التدابير الضرورية لتنظيم الاعمال المشتركة بين القطاعات وتطويرها في ميدان التعليم التقني
- تدرس وتتخذ، فيما يخصها، جميع التدابير الضرورية لتحقيق التجانس في أعمال التعليم التقني، كيفما كان نوعه وتعزيزه بين المؤسسات والمصالح المعنية التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو للقطاعات الاخرى . 10 وفي هذا الاطار تساهم على وجه الخصوص فيما يأتي :
تطبيق الاعمال الضرورية لدراسة الفروع والبرامج المطبقة فى جميع مؤسسات التعليم التقنى وتوزيعها المتجانس وتكاملها، طبقا لاحتياجات مخطط التنمية ، المشاركة في توحيد برامج التعليم ومدد التكوين وشروط الالتحاق بجميع مؤسسات التعليم التقني ، المشاركة، في اطار تشاوري، في تحديد أهداف كل فرع تعليمي تقنى كما وكيفا ، تشجيع استخدام المحترفين واطارات وحدات الانتاج كمدرسين في مؤسسات التعليم التقني، في اطار تشاوري، وفقا للبرنامج المشترك المقرر ، تنظيم التداريب العملية لفائدة التلاميذ فى المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، وفي وحدات الانتاج ، جمع المعطيات المتصلة بأعمال تجانس التعليم وتوحيده، واستغلالها، وبعلاقات تلك الاعمال مع القطاعات الاخرى، واعداد حصائل دورية عن ذلك .
3 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى، وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لتنظيم التعليم الثانوي وتطويره ،
- تشارك فى الدراسات والاعمال التربوية والعلمية المرتبطة باعداد الاصلاح في ميدان التعليم الثانوي والقيام به ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت ، تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية التي تقدمها الى المصالح المعنية، قصد اقتراح جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها ثم تسهر على تطبيقها في مؤسسات التعليم الثانوى ،
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية والتحسينية المخصصة لتلاميذ التعليم الثانوي ، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة، وتسهر على تطبيقها ، تنظم التشاور مع المؤسسات المعنية لانجاز جميع الدراسات والاشغال التي تهدف إلى توحيد الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 برامج التعليم الثانوى، كما تتابع الاشغال وتتولى | تلخيصها ، تدرس أو تتخذ لدى الحاجة الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان التعليم الثانوى .
4 - المديرية الفرعية للبحث التربوى والوسائل التعليمية، بمايأتي :
- تشارك فيما يخصها، وبالتنسيق مع المصالح المختصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزارة التعليم والبحث العلمي، في دراسة جميع التدابير الضرورية لتطبيق السياسة الوطنية للبحث التربوي، واعدادها وتطبيقها .
وتتولى في هذا الاطار ما يلي :
تدرس وتعد وتقترح وتطبق، فيما يخصها، جميع التدابير الضرورية للتنظيم والتطوير المرتبطين بالبحث التربوى في قطاع التعليم الثانوي والتقني وطرقه ووسائله .
تبادر بالاشغال المرتبطة بأعمال البحث التربوى وتكوين مدرسى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني تربويا ، تجدد الطرق والوسائل التعليمية، بالاتصال مع المصالح المعنية، وتطور المنشورات التربوية والكتب المدرسية في قطاع التعليم الثانوى والتقنى تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح المعنية، التدابير الضرورية لتعديل البرامج والمواقيت والطرق الخاصة بتكوين مدرسي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، وينطبق هذا على موظفى الادارة والخدمات والتفتيش، ان اقتضى الحال، ثم تطبق ذلك فيما يخصها ، .
تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في - دراسة واعداد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالبحث التربوى والطرق والوسائل التعليمية، وتطبق فيما يخصها، جميع التدابير التنظيمية المقررة في هذا المجال، في ميدان التعليم الثانوى والتقنى .
تدرس وتعد وتقدم وتتخذ حسب الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية في ميدان البحث التربوي.