المادة 4
تتولى المفتشيتان العامتان للتربية والادارة والتسيير، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 80 12- المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المذكور اعلاه ، ما يأتي :
تقوم بمهام دراسية وتراقب جميع المؤسسات والهيئات والمصالح الخارجية التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لا سيما على صعيد التربية والادارية والتسيير،
- تنشط أعمال مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وتنظيم أشغالهم وتنسقها،
- تعد وتضبط دوريا برامج العمل والتفتيش والمراقبة على المستوى الوطني والجهوى والمحلى وتتابع تنفيذها طبقا لتوجيهات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، تساهم بالاتصال مع المصالح المعنية في ضبط أعمال تجديد معلومات الموظفين وتحسين مستواهم قصد ترقيتهم التربوية والادارية،
- تشارك فيما يأتي طبقا للسياسة الوطنية في ميدان التربية والتكوين :
اعداد برامج التعليم الثانوى والتقنى وتطبيقها، أعمال البحث والتجارب التربوية.
و بهذه الصفة، تضطلع على وجه الخصوص بما يأتي :
تساهم بالاتصال مع المصالح المعنية، في تجديد الطرق التربوية واعداد الكتب المدرسية.
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تشارك فى اختبار التجهيزات والوسائل - التعليمية المطابقة لانماط الشعب التعليمية ،
- تساهم في اعداد المواضيع واختيار مواد الامتحانات والمسابقات التى تنظيمها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وفقا للتشريع الجارى به العمل،
- تساعد في دراسة جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالتربية والادارة والتسيير بما في ذلك تنظيم المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تتأكد من تطبيق القوانين والانظمة الجارى - بها العمل في المؤسسات والمصالح التابعة لكتابة للتعليم الثانوى والتقنى، عن طريق التفتيش الدوري.