مرسوم رقم 81-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
المادة 3
يكلف الامين العام، تحت سلطة كاتب لة، بتنشيط عمل المصالح المركزية لكتابة ة وتنسيق عملها وعمل المؤسسات والهيئات لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
ويساعد الامين العام مفتشان عامان، يخضعان لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 80 12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه، ويكلف كل منهما في هذا الاطار بمايأتي :
- - المفتشية العامة للتربية
- المفتشية العامة للادارة والتسييز .