مرسوم رقم 81-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
المادة 2
يتم التنسيق بين الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي، حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا النص، وفي المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تطبيقا لاحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور اعلام